السيد أحمد الموسوي الروضاتي
379
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 * يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 * إذا ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل 252 * يجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها 252 * أم الولد مملوكة للسيد 184 * لا تباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها 184 * يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا 185 * لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا 185 * يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 * لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 * من قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم ساوم عليه لم يعتق 189 * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191 * مال الكتابة المشروطة ليس لازما 203 * إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن 204 * إذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 213 * السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال 225 * إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا 276 * إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 عناوين مسائل اليمين والنذر مسائل ابن البراج * اليمين لا يتداخل في حق جماعة 44 * اليمين لا يتداخل في حق الجماعة 68 * يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه 20